فصل: الفرع الثاني في أحكام الإيمان المتفرقة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل الرابع في أحكام الإيمان والإسلام فيه فرعان

 الفرع الأول في الإقرار بالشهادتين

365 - قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

366 - من قال لا إله إلا الله، وكفر بما كان يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل‏.‏

‏(‏حم م عن والد أبي مالك الأشجعي‏)‏‏.‏

367 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أويصلب أوينفى من الأرض، أويقتل نفسا فيقتل بها‏.‏

‏(‏د ت عن عائشة‏)‏‏.‏

368 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة‏.‏

‏(‏حم ق 4 عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

369 - إذا انتزع أحدكم الرمح إلى رجل فكان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله فليدفع عنه الرمح‏.‏

‏(‏طس حل عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

370 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله ‏(‏كذا في صحيح مسلم فمن قال لا إله إلا الله عصم مني‏)‏ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله

‏(‏م عنه‏)‏‏.‏

371 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

372 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

373 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‏.‏

‏(‏ق 4 عن أبي هريرة وهو متواتر‏)‏‏.‏

الإقرار بالشهادتين من الإكمال

374 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين‏.‏

‏(‏حم خ د ت * حسن صحيح غريب* حب قط عن أنس‏)‏‏.‏

375 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قيل وما حقها قال زنى بعد إحصان وكفر بعد إيمان أو قتل نفس فيقتل بها‏.‏

‏(‏طس عن أبي بكرة وابن جرير عن أنس*وحسن‏)‏‏.‏

376 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏

‏(‏ه عن معاذ‏)‏‏.‏

377 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا بحقها فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسابهم على الله عز وجل‏.‏

‏(‏تمام عن معاذ بن جبل‏)‏‏.‏

378 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏

‏(‏ك عن أنس عن أبي بكر‏)‏‏.‏

379 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا من أمر بحق‏.‏

‏(‏البغوي عن رجل من بلقين‏)‏‏.‏

380 - والذي لا إله غيره لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس‏.‏

‏(‏ابن النجار عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

381 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس‏.‏

‏(‏كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا‏)‏‏.‏

382 - لا يحل دم إلا في ثلاث‏:‏ النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان‏.‏

‏(‏طب عن عمار‏)‏‏.‏

383 - لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة‏.‏

‏(‏ك عن عائشة‏)‏‏.‏

384 - لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام‏.‏

‏(‏ك عن عائشة‏)‏‏.‏

385 - لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا ‏(‏كذا‏)‏ يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم‏.‏

‏(‏ك ر م عن عائشة‏)‏‏.‏

‏(‏الارتداد‏)‏

386 - من ارتد عن دينه فاقتلوه‏.‏

‏(‏طب عن عصمة بن مالك‏)‏‏.‏

387 - من بدل دينه فاقتلوه‏.‏

‏(‏حم خ عن ابن عباس‏)‏‏.‏

من الإكمال

388 - إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر‏.‏

‏(‏طب عن معاذ‏)‏‏.‏

389 - لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه‏.‏

‏(‏طس عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

390 - أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها‏.‏

‏(‏طب عن معاذ‏)‏‏.‏

391 - من بدل دينه، أو رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله يعني النار‏.‏

‏(‏عب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

392 - من بدل دينه فاقتلوه، لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه‏.‏

‏(‏طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

393 - من رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعني النار‏.‏

‏(‏حب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

394 - من غير دينه فاضربوا عنقه‏.‏

‏(‏الشافعي ق عن زيد بن أسلم‏)‏‏.‏

 الفرع الثاني في أحكام الإيمان المتفرقة

395 - إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله‏.‏

‏(‏حم عن صخر بن العيلة‏)‏‏.‏

396 - من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

397 - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه‏.‏

‏(‏د عن حذيفة الرقاشي‏)‏‏.‏

398 - من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته‏.‏

‏(‏خ ن عن أنس‏)‏‏.‏

399 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به‏.‏

‏(‏حم ت ن ه ك عن عثمان‏)‏، ‏(‏حم ن عن عائشة‏)‏‏.‏

400 - سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا‏.‏

‏(‏د عن جابر‏)‏‏.‏

401 - ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك‏:‏ ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا‏.‏

‏(‏ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

402 - المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذوعهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لعنه ‏(‏وفي المنتخب عليه اللعنة‏)‏ الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

‏(‏د ن ك عن علي‏)‏‏.‏

403 - المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم ‏(‏ن مسيرهم وفي المنتخب متسرعهم‏)‏ على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في عهده‏.‏

‏(‏د ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

404 - حرمة مال المسلم كحرمة دمه‏.‏

‏(‏حل عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

405 - الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن‏.‏

‏(‏تخ د ك عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏حم عن الزبير ومعاوية‏)‏‏.‏

406 - ظهر المؤمن حمى إلا بحقه‏.‏

‏(‏طب عن عصمة بن مالك‏)‏‏.‏

407 - كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم‏.‏

‏(‏د ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

408 - كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم‏.‏

‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

409 - من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ الأول والآخر‏.‏

‏(‏ق ه عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

410 - أسلم وإن كنت كارها‏.‏

‏(‏حم ع والضياع عن أنس‏)‏‏.‏

أحكام الإيمان متفرقة من الإكمال

411 - ياقتادة اغتسل بماء وسدر ‏(‏السدر‏:‏ شجر النبق كان يستعمل للإغتسال‏)‏ واحلق عنك شعر الكفر‏.‏

‏(‏طب وابن شاهين عن قتادة الرهاوي‏)‏‏.‏

412 - ياواصلة اذهب فاحلق عنك شعر الكفر، واغتسل بماء وسدر‏.‏

‏(‏تمام وك كر عن واصلة‏)‏‏.‏

413 - اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر‏.‏

‏(‏طص حل عن واصلة‏)‏‏.‏

414 - إن امرأة لتأخذ على القوم تجير على المسلمين‏.‏

‏(‏ت حسن غريب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

415 - أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، وإنه يجير على المسلمين أدناهم‏.‏

‏(‏طب ق ك عن أم سلمة‏)‏‏.‏

416 - يجير على المسلمين أدناهم‏.‏

‏(‏طب عن أنس‏)‏ ‏(‏حم طب عن عمرو‏)‏ ‏(‏طب عن أم سلمة‏)‏‏.‏

417 - يجير على المسلمين بعضهم‏.‏

‏(‏حم عن أبي عبيدة‏)‏ ‏(‏حم طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

418 - إن المسلم أخوالمسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يسلمه، في مصيبة نزلت به، وإن يكن خيار العرب والموالي يحب بعضهم بعضا لا يجدون من ذلك بدا‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

419 - الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ‏(‏الفتك هو أن يأتي صاحبه وهوغافل فيشد عليه فيقتله أي إيمانه يمنعه عن الفتك 12 مجع‏)‏‏.‏

‏(‏حم ك طب عن معاوية‏)‏ ش حب والبغوي في الجعديات طس عن الزبير بن العوام ‏(‏ش خ في تاريخه د ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

420 - يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم‏.‏

‏(‏ابن سعد حم والدارمي والبغوي وابن قانع طب عن صخر بن العيلة‏)‏‏.‏

421 - الإيمان والعمل شريكان في قرن، لا يقبل الله تعالى أحدهما إلا بصاحبه‏.‏

‏(‏س في تاريخه والديلمي عن علي‏)‏‏.‏

422 - الإيمان قول وعمل يزيد وينقص‏.‏

‏(‏ابن النجار عن عبد الله بن أبي أوفى‏)‏‏.‏

423 - الإيمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بخدها ووقتها وسننها فهو مؤمن‏.‏

‏(‏ابن النجار عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

424 - أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم ومواشيهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة‏.‏

‏(‏ق عن بريدة‏)‏‏.‏

425 - لأهل الذمة ما أسلموا عليه من ذراريهم وأموالهم وأراضيهم وعبيدهم ومواشيهم وليس عليهم إلا الصدقة‏.‏

‏(‏حم عن سليمان بن بريدة عن أبيه‏)‏‏.‏

426 - من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا‏.‏

‏(‏حم طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

427 - بعثني الله بالإسلام أن تقول أسلمت نفسي لله ووجهت وجهي إليه وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم حرام أخوان نصيران لا يقبل الله من مسلم أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، مالي آخذ بحجزكم عن النار إلا أن ربي داعني ألا وإنه سائلي هل بلغت عبادي وإني قائل رب قد بلغتهم فليبلغ شاهدكم غائبكم ثم إنكم تدعون مفدمة ‏(‏الفدام بالفاء هوما يشد على الفم ابريق وكوز من حرقة لتصفية الشراب أي يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم 12 مجمع‏)‏ أفواهكم بالفدام ثم أول ما يبين عن أحدكم فخذه وكفه هذا دينكم وأينما تكن يكفيك ‏(‏كذا‏)‏‏.‏

‏(‏حم طب ك عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

428 - كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة‏.‏

‏(‏طب عن أسامة ابن زيد‏)‏، قال أوجرت رجلا بالرمح وهويقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره‏.‏

429 - لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال‏.‏

‏(‏حم خ م ز عن المقداد بن عمر والكندي أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله قال فذكره‏)‏‏.‏

430 - من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء منكم في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام‏.‏

‏(‏طس عن جابر‏)‏‏.‏

431 - من أسلم قلا جزية عليه‏.‏

‏(‏طس عن ابن‏)‏‏.‏

432 - من أسلم على يد رجل فهو مولاه‏.‏

‏(‏عب عن تميم الداري وسنده صحيح‏)‏‏.‏

433 - من أسلم على يديه رجل فهو مولاه ويدي عنه‏.‏

‏(‏ص عن راشد بن سعد مرسلا‏)‏‏.‏

434 - من خالف دينه دين المسلمين فاضربوا عنقه، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده‏.‏

‏(‏طب ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

435 - من مررت به من العرب فسمعت الأذان فيهم فلا تعرض له ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعهم إلى الإسلام فإن لم يجيبوا فجاهدهم‏.‏

‏(‏طب عن خالد بن سعيد بن العاص‏)‏‏.‏

436 - ويحك يا أبا سفيان قد جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا‏.‏

‏(‏طب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه‏)‏‏.‏

437 - لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها‏.‏

‏(‏حم طب ق ك عن المقداد بن الأسود‏)‏‏.‏

438 - لا يترك مفرح ‏(‏بالحاء وهو من أثقله الدين ويروى بجيم فهو من مفرج الذي لا عشيرة له مجمع وفي المنتخب بالجيم‏)‏ في الإسلام حتى يضم إلى قبيلته‏.‏

‏(‏طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

439 - المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذوعهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم‏.‏

‏(‏ق عن عائشة‏)‏‏.‏

440 - المسلمون ‏(‏ن المؤمنون‏)‏ تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

441 - المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذوعهد في عهده‏.‏

‏(‏عب عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

442 - المسلمون يد على من سواهم ويرد أدناهم على أقصاهم والمتسري على القاعد والقوي على الضعيف‏.‏

‏(‏العسكري في الأمثال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

443 - المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم‏.‏

‏(‏ه طب عن معقل بن يسار‏)‏‏.‏

444 - المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم‏.‏

‏(‏ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

445 - من شبه الله بشيء أو ظن أن الله يشبهه شيء فهو من المشركين‏.‏

‏(‏أبونعيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس‏)‏‏.‏